514/7] إحداهما أنه لا يعلم وجود البنت مسعوده المذكورة إلى الآن, ولا وقع لها على خبر, واليمين الثانية أن موافقته المذكورة في الرسم الخامس عشر إنما كانت جهلًا منه, لما ظن صحة رسمي الموت والوراثة والتقديم وفيهما ذكر مسعودة المذكورة فجهل الحكم في ذلك, ووافق عليها ظنا منه أنه يلزمه حلفًا تامًا مستوفيًا كيف يجب وبنص ما يجب, وتم له بهذين اليمينين الحكم بالحبس المذكور وخلص له خلوصًا تامًا, وذلك على إرجاء الحجة لمن له فيه حجة أو نزاع على ما حكاه الموثقون في الأحباس, وذلك بعدما صدر له الأمر الكريم بتخليص الحكم فيها على الوجه الشرعي, فحينئذ أبقاه كما ذكر وأنفذه حكمًا وأمضاه, وقال به, وارتضاه, شهد عليه بذلك من حكم وصدور أمر وغير ذلك مما نسب إليه فيه, من أشهده به على نفسه, وهو بحال كمال الإِشهاد, وشهد على الشيخ العميري المذكور من حضر حلفه, وهو يشكو المرض وبحال الطوع والجواز, وعرفه, وفي السابع عشر لذي قعدة أحد وتسعين وسبعمائة محمد بن علي بن محمد بن عبد الحق بن علي الصباغ, ومحمد بن محمد بن عبد الله, وسليمان بن محمد بن عبد الرحمان الدرسي.
وتقيد بعقبه ما نصه: أعلم بثبوته عبد الرحمان بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسني لطف الله به.
هذا آخر الجزء السابع من أجزاء المعيار, والحمد لله على إكماله. ويليه الثامن بحول الله وقوته, وأوله: مسائل من المياه.
[515/7] محتويات المجلد السابع
نوازل الأحباس
إذا فضلت من الأحباس فضله وزيد في مرتب يقدم الأقدم فالأقدم. ... 5
حكم من سكن المدرسة وهو يشتغل بصنعته ولا يقرأ. ... 7
إذا كان الحبسِ بِحصاص فليس لأحد أخذ شيء زائد. ... 8
أهل البلد لا يجبرون على إصلاح القادوس. وعلى المنتفع بمائه أداء ما ينوبه. ... 11
إذا خرب المسجد ينقل حبسه على عامر. ... 12
جواز إبدال المرحيض المستغنى عنها بحوانيت ينتفع بخراجها. ... 15
إذا ضاق خراج المدرسة يقدم القيم والبواب عمن سواهما . ... 17