الصفحة 4166 من 6465

فأجاب: حكم الماء حكم السور، بل أبعد منه في الجبر لقولكم آبار وقربها من الماء. وقد علمت قول الماوردي في الشرب المطمع (كذا) فلم يبق إلا الندب لما فيه من زيادة الارتفاق والله أعلم.

[القنطرة التي تهدمت يكون إصلاحها على قدر الانتفاع بها]

وسئل عبدالحميد الصايغ رحمه الله عن قنطرة ماء الأجنة تهدمت فهل إصلاحها على قدر الانتفاع على مساحة الأرض أم على قيم الأموال؟

فأجاب: على قدر الانتفاع، والإصلاح بينهم والمسامحةُ أولى وأفضل.

وسئل أيضًا عن مرج لقوم كل له نصيب قليل أو كثير ومن ورائه جنات محصنة، والعرب يفسدون المرج وأمر السلطان بطائبة عليه فبناها جميعهم واحتيج إلى تزريبها ليمنع المطر والتعلق بها، فأبى أهل الوسط وقال القريب من الحصون نحن نفر سريعًا إلى الحصون، وإنما هو على من في صدر المخاوف، فهل إصلاحه على الأموال أم كيف؟

فأجاب: حكمه حكم القنطرة على قدر الانتفاع باجتهاد الثقاة، والأصلح التسامح والتحالل أن يزيد مريدُ الخير من الله عز وجل على نفسه وليس هذا بكثير للسلامة في الآخرة. انتهى مختصرًا.

مسألة من الأحباس سئل عنها الفقيه الصالح أبوفارس عبدالعزيز بن محمد القيرواني رحمه الله.

ونص السؤال بعد الحمد لله: سيدي أعلى اللهُ قدركم، وخلد في الصالحات ذكركم، عساكم تصفحوا رسم الحبس المنتسخ بمحوله وتتأملوه. وذلك أن يحيى بن زيد حبس على ولده محمد وجعل ولده بعده بمنزلته في الحبس وولد ولده ذكورهم دون إناثهم ما تعاقبوا وتناسلوا بمنزلة محمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت