الصفحة 4169 من 6465

وتقيَّد بعقب هذا الجواب المنصوص ما نصه: الحمد لله. وقف شهوده على الجواب المقيد فوق هذا الذي أوله أكرمكم الله وإيانا بطاعته ووفقنا للعمل بمرضاته قد وقفنا على ما رسمتم فوقه وعلى رسم الحبس المكتتب بمحوله ، وآخره فيعمل على ما اقتضاه لفظه من نص وظاهر ومحتمل والله الموفق للصواب بمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكتب عبدالعزيز بن محمد القيروان، وتأملوه وأمعنوا النظر إليه، فتحقق عندهم أن جميع الجواب المذكور من أوله إلى آخره بخط الشيخ الفقيه العالم المدرس المفتي الصالح الورع المرحوم أبي محمد عبدالعزيز القيرواني رحمه الله تعالى ونفع به المعهود والمتكرر به كتبه رحمه الله ورضي عنه أيام حياته من غير شك ولا ريب لحقهم في ذلك وقيدوا على ذلك شهادتهم لسائلها منهم في العشر الأواخر لجمادى الأولى من عام سبعة وستين وسبعمائة.

[من تصدق على ولده بدار حبسًا لأربعين سنة ثم مات قبل كمالها]

وسئل الفقيه القاضي أبوعلي الحسن بن عطية الونشريسي رحمه الله عن مسألة من الأحباس نصها: الحمد لله. سيدي رضي الله عنكم.

[47/8] جوابكم في امرأة تصدقت على ولدها بدار صدقة صحيحة وحبستها عليه مدة من أربعين سنة من حين التحبيس، وحيزت الصدقة بمعاينة البيِّنة، ثم مات المحبَّس عليه قبل انصرام أمد التحبيس وترك ابنتين وعاصبًا، ثم باعت إحدى البنتين حظها من الدار المذكورة قبل أن تمضي المدة المذكورة. فهل يمضي هذا البيع أو يفسخ لكونه وقع في مدة التحبيس؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت