فهرس الكتاب
131/9] به للابنة وترك أيضًا ثيابًا وحليًا وماعونًا نحاسيًا كان وهبه لها وسلط على ذلك كله الاعتصار ووجد جميع العقود بالهبات والإقرارات في خزانته فقام العاصب يدفع في هذه الهبات والإقرارات فحكم التوليج للميت بها واحتج بأنه بينه وبين الميت منافرة فهل ترى له في هذا حجة تقدح في هذه الهبات ويكون توليجًا أم لا. وكذلك تأمل إقراره على نفسه بما بيده للابنة من قبل الأم وقد قامت بيّنة ثلاثة: أحدهم المشرف على الطفلة، والثاني زعم العاصب أنه بينه وبينه عداوة يثبتها، والثالث يشهد على إقراره دون معاينة المال المذكور، فهل يجتزى بذلك على مذهب من لم يُجِزْ إقراره بذلك أم تشترط معاينة القبض أو يجتزى في هذه المقالة بالشاهد الواحد أم لا بدّ من شاهدين وكذلك أشهد المتوفي على نفسه أنه اجتمع بيده من غلة هذا الربع الذي وهبه لابنته سبعون مثقالًا، ووجد في لوح مكتوب يقول إنه خطه ولم يثبت أنه اجتمع بيده من غلة الربع أيضًا ثلاثة وثلاثون مثقالًا سوى السبعين وكيف إن لم يقم على الخط إلا شاهد واحد أتحلف معه الابنة على رأي من رأى ذلك أم لا إن كانت بالغة أم رأيك على ما في كتاب ابن الجلاب في الشاهد الواحد على الخط أنه لا ينتفع به ولا يحلف معه؟ وهل تحاسب الابنة بنفقته عليها في هذه الأعوام أم لا؟ وكيف إن لم يجتز في المسألتين بالشاهد الواحد أو كانت الابنة غير بالغة ممن لا تحلف ما الجواب في ذلك وما معنى ما وقع في الرواية في مسألة إقرار الأب من قوله إذا جاء بما لا يستنكر وسبب لذلك وجهًا يعرف هل هذا السبب إقامة البيِّنة العادلة أم اللوث أم ما يمكن وهل يكون في مسألتنا أن نعرف للأم مالًا أم إقرارها وموافقتها الأب على ما قال أم معاينة القبض؟ بيّن لنا ذلك مفصلًا.