الصفحة 4755 من 6465

فأجاب: تصفحت يا سيدي أعزك الله بطاعته وعصمك بتوفيقه سؤالك هذا ووقفت عليه وما وهب الأب لابنته في صحته وجواز أمره من الرباع الدارين والحوانيت الثلاثة جائز نافذ ماضٍ لأنه هو الجائز لها فلا كلام للعاصب فيها بما ادعاه، من التوليج وكذلك ما وهب لها في صحته من الثياب والحلي وماعون النحاس يجوز وينفذ إذا ثبتت الهبة فيه بالشهادة على عينه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت