الصفحة 4843 من 6465

207/9] حمل الأمر على مقاصد الناس وجهلهم ببعض الأحكام وطرقها والاحتمال فيما هو نص لاختل أكثر الرسوم بل يحمل الشهود ما تحملوا ومن وقع منه تفسير في إجمال لم يفسره فأمره إلى الله سبحانه، وليس لزوجها مقال في ذلك هذا هو المشهور من المذهب، وهو قول ابن القاسم ومطرف وأصبغ وبه القضاء وعليه العمل لأنه لم يزل ملكها عنها وإنما منعت من بيعها، وقد كان لها ألا تبيعها بلا تدبير، ولا يباح لها بيعها لتخلقها وتعوقها وفسادها وعدم امتثال أوامرها هذا هو المعروف من المذهب وقول ابن لبابة بإباحة ذلك شذوذ لا عمل عليه بحيث لو حكم بع القاضي لنقض حكمه، والخلاف الذي هو في التدبير إنما هو ثبت أنها ليس مال غيرها وما أشبه ذلك فهنا يختلف هل تدبيرها كعتقها أم لا؟ ولم يثبت في مسألتكم وبتقدير ثبوته فالمدة طويلة أعني مدة التدبير فعندي أن الخلاف ينتفي من المسألة رأسًا، والله سبحانه أعلم، وقد كنت قررت هذه الفتوى لزوج صاحبة النازلة فاحذر من التماس مخرج لا يخلص عند الله سبحانه وإياكم وبُنَيَّات الطريق، فربما أفضت بصاحبها إلى النار، وكتب مسلمًا عليكم عبدالله بن محمد بن موسى بن محمد بن معطي العبدوسي وفقه الله تعالى.

[مسألة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت