فهرس الكتاب
وسئل شيخنا وبركتنا أبوالفضل سيدي قاسم العقباني عن مسألة رجل له أمة والأمة المذكورة تدعى أنها أم ولد له، وأنكر السيد المذكور ذلك، وباعها من رجل، وبقيت بيد المبتاع المذكور مدة من نحو عام واحد ونصف عام ثم بعد المدة المذكورة قام بائعها المذكور وقال للمبتاع المذكور مكنى من أمتي لأنها أم ولدى وإنما لم أتركها بيدك المدة المذكورة إلا على وجه الأمانة، ثم إن المبتاع المذكور تحقق أنها أم ولد فسلم له فيها وأشهد عليه بأنها أم ولد له وبقيت بيده مدة يسيرة وباعها من رجل آخر فهل ينقض البيع في الأمة المذكورة من أجل ما ذكر أم لا؟ بيّنوا لنا ذلك، وإن قلتم بأن البيع يرد فهل ينجز عليه عتقها لأجل تعديه فيها أم لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[208/9] فأجاب رحمه الله: الحمد لله. ينقض البيع لما ثبت أنها أم ولد وإن لم يكن التحفظ من البائع وخيف أن يعود إلى البيع نجز عليه عتقها كما تطلق عليه الزوجة إذا باعها ونقض بيعه وخيف أن يعود، والله الموفق بفضله،وكتب قاسم بن سعيد يبن محمد بن محمد العقباني لطف الله بنا وبه.
[مسألة]