423/1] فأجاب لا قضاء عليها. قيل معناه إذا لم يرجع إلى حلقها, ولو رجع لقضت كالقيء في الوجهين. وهذا إذا وصل إلى حيث يمكن إلقاؤه, وإن لم يصل فحكمه حكم باطن الجسد.
وسئل ابن جماهر عن الرجل يَبصق الدم وهو صائم في شهر رمضان أو غيره.
فأجاب يدفع ما استطاع, وصيامه تام عن شاء الله.
وسئل عن رجل جرى من أسنانه دم في شهر رمضان نهارًا, أيفطر ذلك؟
فأجاب هو اعلم بنفسه, إن تيقّن انه وصل إلى حلقه وابتلعه أعاد النهار.
[لا يضر الكحل في الصوم إذا لم يصل إلى الحلق]
وسئل عن الرجل او المرأة تكتحل في رمضان بكحل إثمد من الحجر اليابس أيجوز ذلك ؟
فأجاب هو أعلم بنفسه إن وصل إلى حلقه فلا يجوز, وإن لم يصل اكتحل منه إن شاء ولا حرج عليه.
وسئل عن رجل وجد بين أسنانه نهارًا في رمضان فتات الخبز أو قطع اللحم.
فأجاب لا يبتلعه وصيامه تام.
وسئل عز الديت عمن دمي فمه وهو صائم فلم يبتلع الدم ولم يغسل فمه منه, هل يفطر بابتلاعه ريقه النجس أم لا؟
فأجاب بأن ابتلاع الصائم الريق النجس لا يحل ويبطل صومه, لأن الرخصة إنما وردت في ريق يجوز ابتلاعه, لما في لفظه من المشقة. فإذا كان ابتلاعه محرمًا في الصوم وغيره بنجاسته, بطل الصوم بابتلاعه, لانتفاء السبب المرخص في جواز ابتلاعه.
[424/1] وسئل عمن يبيت ناويًا للصوم فيستيقظ عند الفجر فلا يجد في نفسه شهوة الأكل, فهل يستحب له السحور أم لا؟
فأجاب بأن الغرض من السحور التقوي على الصوم, وهو من باب التقوِّي على العبادة إذا شقت ربما ملتها النفوس فتتركها لشدة مشقتها أو ملتها, والرب لا يمل من عطائه وتوفيقه حتى يمل العبد من طاعته.
[لا يجوز الفطر في قضاء رمضان إلا لعذر]
وسئل هل يجوز الفطر في قضاء رمضان عمدًا او لا؟ وإن أفطر بجماع فهل عليه كفارة أم لا؟