الصفحة 5345 من 6465

وسئل أيضًا عن كيفية العمل فيما يستحق بيد الرجل من الحيوان والرقيق بحرية أو ملك والمستحق ذلك من يده ابتاع ذلك في بلد غير البلد الذي استحق ذلك فيه من يده فيكتب له القاضي أعني قاضي ذلك الموضع الذي استحق في بلده الشيء إلى قاضي البلد الذي ابتاع المستحق من يده ذلك الشيء أن فلانًا قدم علينا بعبد صفته كذا وكذا وأصله كذا واسمه فاستحق عندنا ببيِّنة مقبولة سماها في كتابه فيرد ذلك الكتاب على القاضي فهل يعديه القاضي بالثمن على الذي اشترى منه العبد أو الدابة أم لا يعديه حتى يأتي بالعبد بعينه مطبوعًا على عنقه وتشهد البيِّنة على عينه، فإن قلت لا بد من ذلك فكيف ترى إن مات العبد بعد أن يستحق وقبل أن يمكن منه المستحق من يده لأنه قد طلب الثمن وإن كان المستحق حرًا فلم تثبت حريته أبى أن يمضي مع المستحق من يده لأنه قد ملك نفسه كيف وجه العمل في هذا وهل الاستحقاق في هذه الجرية كالاستحقاق بملك وعبودية وكيف ترى إن أوجبت أن يضع المستحق من يده العبد قيمة العبد ويطلب به الثمن فأتى به إلى الذي باعه فطلب البائع منه مثل ذلك ثم مضى به إلى الذي باعه منه فطلب بائعه أيضًا مثل ذلك ثم مضى به إلى الذي باعه منه فطلبه بائعه منه أيضًا مثل ذلك حتى يصل مستحق العبد إلى العبد مع هذا التسلسل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت