634/9] أمها الوصية عليها كتبت لها مع رجل آخر وأشهدت على نفسها أن كل ملك يعلم للبنت المذكورة فهو لها وكذلك كل ما يظهر ببيت بنائها من شوار وأسفاط وغير ذلك، ثم إنها باعت الفدان الموروث عن الزوج وأرادت أن تشترب بثمنه أسفاطًا توردها بيت البناء.
فأجاب: للأم الوصي أن تبيع من أملاك البنت ما تحتاج إلى ثمنه في الأمور الضرورية من الجهاز، فبيع الأم للفدان مما تحتاج إليه البنت من الجهاز جائز إلا أن يكون المعروف حين عقد النكاح أن لا تبيع لها ملكًا وأن تورد لها جهازًا من غير بيع الأملاك، فلا ينفذ بيعها للفدان المذكور قاله ابن علاق.
انتهى الجزء التاسع من المعيار بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه، ويليه الجزء العاشر منه، وأوله نوازل الأقضية والشهادات.