الصفحة 5362 من 6465

وفي كتاب ابن حبيب قال عبدالمالك

[633/9] وسواء غصب الدور من أهلها أو خرجوا أهلها منها لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا عنها، انتهى.

وسئل ابن الحاج عن امرأة بيعت عليها مملوكة تحت الإكراه والضغط في مال التزمته بغير حق فقام ورثتها فيها على مشتريها فأثبت المشتري أن الابتياع كان ابتياعًا صحيحًا بعد الإكراه بنحو شهرين، واستفتى القاضي إذ ذاك من حضر من العلماء.

فأجاب بأن بيِّنة الإكراه أعمل وأنه يجب صرف المملوكة على ورثة أبيها.

وأجاب أصبغ بن محمد: الحكم بذلك نافذ، ولا كلام في ذلك للمبتاع ولو لم يحكم بذلك فيما سلف لوجب أن يحكم الآن بذلك، وقال مثله ابن رشد.

وسئل الإمام أبوإسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى عن تاجر في الثياب وغيرها توفي فادعى ورثته في بعض الثياب التي هي من شاكلة المرأة واحتوى عليها منزلها أنها من جملة متخلفة وادعت المرأة أن الزوج ساقها لها وأنها متاعها لا من متخلف فقول من يكون القول؟

فأجاب: إن دعوى المرأة في الثياب أن زوجها ساقها لها لا تسمع إلا إذا قامت البيِّنة على ذلك أن تلك الثياب بأعيانها من جملة السياقة وأنه وهبه لها على الخصوص فإن لم تقم على ذلك بيِّنة فالقول قول ورثة الميت مع أيمانهم أنهم لا يعلمون تلك الثياب من جملة مال المرأة ولا متاعها إلى آخر نص اليمين، ولا تدخل بعده النازلة في مسألة الاختلاف في متاع البيت لكن يبقى النظر في لباسها تلك الثياب وامتهانها لها هل تستحقها بذلك أم لا؟ والصحيح في المذهب أن الرجل ليس له أن يرتجع كسوة المرأة عند فراقها إذا كانت مبتذلة فإن لم تبتذل كان له أن مثلها إن كانت الزوجة قد ابتذلها فهي لها وإلا صارت ميراثًا.

وسئل قاضي الجماعة الحافظ أبوعبدالله ابن علاق، رحمه الله، عن امرأة مات ولدها وزوجها فورثت عن والدها أملاكًا وعن زوجها فدانًا معينًا وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت