وأما الذبح بعد سلخ ذلك الموضع فينظر فيه , فان كان ذلك السلخ يكون
متلفا لا يحيى التيس بعد ترك لم يوكل بذلك الذبح , لأن الذكاه أريد به , وانما أخطا الفاعل
بما قدم من الفعل قبل الذكاه في الحالة , فلا يعود واحد إلى هذا الفعل .
يقتل القط والنمل المؤذيان
وسئل عن القط يؤذى ويأكل الفرخ أيقتل ؟
فاجاب إن عرف صاحبه أمر بالكف عن لأذى أو يضمن . ثم قال
الشيخ قيل"لابن طالب"قط أذانا هل يقتل ؟ قال نعم يقتل . ثم قال"ابن طالب"
ابن ادام"إذا قتل قتل , فكيف البهائم ؟ وكان يأمرنا ونعلمه بالنمل الذين"
كانوا يوذونه في سقفه , وكان لا ينكر علينا أن نقتله .
قال"القابسى": وحدثنا بعض شيوخنا زياد أو غيره , عن"أبى عبد الله"
الوقار الباجى"أنه قال: إذا وقعت نمله في قفيز دقيق لم يوكل , قيل له وايش"
كان هذا الوقار ؟ قال كان من أصحاب"حمديس ."
إذا تخلل الخمر طهر إناؤه
وسئل عن الرجل يعمل الخل فإذا هو كان في أول بدايته يغلى ويطلع في
الوعاء فإذا هو انتقض , فإذا صار خلا وطلب ان يصب منه صاحبه وصار الخل إلى
موضع الغليان أولا , هل يضره هذا ؟ أو كيف وجه العمل فيه إذا أراد ان
يصب ؟
فاجاب ان ما قصد به الخل فالعمل في صنعته من كثره الماء فيه غير
العمل فيما قصد به المسكر , كذا سمعت . وان ما قصد به الخل وأصاب
عامله وجه الصنعه ليس بتخمر ولا يكون مسكرا , فإذا كان كذلك ثم قصر
المكان الذي بلغ إليه الغليان , لان الغليان ليس هو الذي يحرم العصير , إنما
يحرمه ان يكون مسكرا , فإذا لم ينته إلى السكر لم ينجس وقد قالوا في الخمر
تتخلل في إنائها يجوز أكلها , ولم يشترطوا ما سالت أنت عنه , وما ذلك إلا
أنه إذا تخللت تخلل كل ما علق بالإناء منها لأنها ما دامت في الاناء فما علق
في الاناء منها فهو تخلل معها . فافهم وجه الكلام وبالله التوفيق .
الشاه القصير الذنب تجزئي في الأضحية