الصفحة 579 من 6465

وأما الذبح بعد سلخ ذلك الموضع فينظر فيه , فان كان ذلك السلخ يكون

متلفا لا يحيى التيس بعد ترك لم يوكل بذلك الذبح , لأن الذكاه أريد به , وانما أخطا الفاعل

بما قدم من الفعل قبل الذكاه في الحالة , فلا يعود واحد إلى هذا الفعل .

يقتل القط والنمل المؤذيان

وسئل عن القط يؤذى ويأكل الفرخ أيقتل ؟

فاجاب إن عرف صاحبه أمر بالكف عن لأذى أو يضمن . ثم قال

الشيخ قيل"لابن طالب"قط أذانا هل يقتل ؟ قال نعم يقتل . ثم قال"ابن طالب"

ابن ادام"إذا قتل قتل , فكيف البهائم ؟ وكان يأمرنا ونعلمه بالنمل الذين"

كانوا يوذونه في سقفه , وكان لا ينكر علينا أن نقتله .

قال"القابسى": وحدثنا بعض شيوخنا زياد أو غيره , عن"أبى عبد الله"

الوقار الباجى"أنه قال: إذا وقعت نمله في قفيز دقيق لم يوكل , قيل له وايش"

كان هذا الوقار ؟ قال كان من أصحاب"حمديس ."

إذا تخلل الخمر طهر إناؤه

وسئل عن الرجل يعمل الخل فإذا هو كان في أول بدايته يغلى ويطلع في

الوعاء فإذا هو انتقض , فإذا صار خلا وطلب ان يصب منه صاحبه وصار الخل إلى

موضع الغليان أولا , هل يضره هذا ؟ أو كيف وجه العمل فيه إذا أراد ان

يصب ؟

فاجاب ان ما قصد به الخل فالعمل في صنعته من كثره الماء فيه غير

العمل فيما قصد به المسكر , كذا سمعت . وان ما قصد به الخل وأصاب

عامله وجه الصنعه ليس بتخمر ولا يكون مسكرا , فإذا كان كذلك ثم قصر

المكان الذي بلغ إليه الغليان , لان الغليان ليس هو الذي يحرم العصير , إنما

يحرمه ان يكون مسكرا , فإذا لم ينته إلى السكر لم ينجس وقد قالوا في الخمر

تتخلل في إنائها يجوز أكلها , ولم يشترطوا ما سالت أنت عنه , وما ذلك إلا

أنه إذا تخللت تخلل كل ما علق بالإناء منها لأنها ما دامت في الاناء فما علق

في الاناء منها فهو تخلل معها . فافهم وجه الكلام وبالله التوفيق .

الشاه القصير الذنب تجزئي في الأضحية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت