وسئل"السيورى"عن الشاه القصير الذنب من اصل خلقتها لا يعيبها
ولا ينقص من ثمنها .
فاجاب تجزئ في الأضحية . زاد ( ابن قداح ) : وان كان اقل من الثلث في
العادة.
يعطى من الأضحية للأجير والقريب والجار ونحوهم
وسئل هل يعطى من الأضحية للأجير ولمن يرجوا ان ينتفع به بسبب ما
يعطيه ؟ مثل من يخدم امرأته ويعلم ولده ولسقائهم بالأجر , وليست مما تدخل
في الأجر , لكن مكارمه بسبب خدمتهم , وهل قيل في الأولاد أنها غله
كالصوف واللبن فتكون الضحية بالخروف أخف من غيره ؟ أو لم يقل أحد ان
الخروف غله يستوي مع غيره ؟ وكذا في أكل اللحم فيما سوى الأضحية ؟
فاجاب ان كان لولا ما يعطيه من الضحية لم يخدمه ولم ينصفه في
الخدمه أو في وجه من وجها فلا يجوز ذلك , وان كان مكارمه لا لما ذكرناه
ولا في معناه فهو جائز . واختلف في أولاد الغنم هل هي غله آم لا , ولا شك
ان ما ثبت أنه ولد عند بائعه فهو أخف , وكذا ما غلب على الظن أنه ولد
عنده .
وسئل"التونسي"عن ذلك .
فاجاب: جائز أن يعطى من الضحية في أجاره ذابحها , وجائز ان يعطى منها لمن
يخدم الإنسان ويختص به , لأنه جائز , إلا أن يأكلها كلها فلا حرج عليه في
إعطاء من يخدمه . وأما كون الخروف غله فليس من قول أهل المدينة . قيل في سماع ( ابن القاسم ) : لا باس بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروه أضحية ابنها
ومن لحمها . ( ابن عرفه ) هذا يدل على إعطاء القابلة والفرن والكواش
ونحوهم , ومنعهم بعض شيوخ بلادنا .
تذبح الأضاحي بعد ذبح إمام الصلاة
وسئل"ابن رشد"عن ذبح الأضاحي , هل هي معتبرة بذبح الإمام الذي
تؤدى اليه الطاعة أو إمام الصلاة ؟
فاجاب: المعتبر في ذبح الضاحى الإمام الذي يصلى بالناس لأن
الأضحية معتبرة بالصلاة . والله ولى التوفيق .
إذا لم يخرج الإمام ضحيته إلى المصلى
وسئل من بعض طلبه بلنسيه فقيل له: جوابكم رضى الله عنكم في