فهرس الكتاب
المراة كالرجل في اليمين
وسئل هل توجد رخصة للنساء اليوم في كثرة ايمانهن بصوم سنه وصدقة
المال وادخالهن عل أنفسهن وأزواجهن
فأجاب يمين النساء كالرجل بصدقة المال , وفيه الخلاف المشهور أنهن
يفارقن الرجل في ذات الزوج اذا تصدقت بأكثر من ثلث مالها . والمراة
والرجل في هذا يومران ولا يجبران لأجل أن اليمين من هذا لم تخرج بقصد
التبرر فتمضي بحكم الأوامر الواردة وقد رويت عن"ابن القاسم"في مثل هذا
روايه ( شاذه والمشهور معلوم ) . وكذا يمينها بصوم سنه جار علي ما اذا أنذرت مالا
يضربه كركعتين وصوم يوم لم يمنعها صوما ولا صلاه , وان أضر به النذر ككثير
الصلاه والصوم والحج فله منعها ويبقي في ذمتها ."أبو عمر": هذا في غير
الموقت , وفي سقوط الموقت بخروجه قولان في ( المدونه ) , اذا علمت المرأة أن
زوجها يحتاج اليها فلا تتطوع بالصوم . الباجي: وكذا السريه أم الولد , وان
علمت أنه لا حاجة له بها في الغالب نهارا مثل ان يكون مسنا لا ينشط , فهذا
لا حق له في الاذن وخادم الخدمة بخلاف السريه لا يحتاج الي اذنه في
صومها , الا أن تضعف عن الخدمه فتكون كالعبد لا يأتي ما يضعف به الا
باذن السيد . وهذا قول"مالك". (ابن شعبان ) : اختلف في صوم العبد وان كان
لا يضربه , يعني اذن السيد , فقيل لا باس به , وقيل لا يجوز وبه أقول . لأحد
علي زوجة ولا علي عبد وان أضعفه . قال"مالك"في المجموعة: ومن صام منهم
باذن أو بغير اذن فلا يقطع صومها , والطاهر أنه ليس له جبرها علي التاخير في
قضاء رمضان الي شعبان لأن لها أن تبادر لابراء ذمتها , قال وانطر هل للزوج
أو السيد اجبارهن علي الفطر مع عدم الاذن والمعرفة بالحاجة والتلبس
بالصوم , وفي (ابن يونس ) عن ( السليمانيه ) : اذا تلبست بصلاة التطوع أن له
قطعها وضمها اليه .
من حلف بالمشي الي مكه ومشي حتي عجز فركب , فلا شئ عليه