فهرس الكتاب
«وفيها: دلالة على أن النَّكَاحَ يَتِمُّ بِرضى الوَلِيِّ مَع المُزَوَّج والمُزَوَّجَة» (1) .
قال الشَّيخُ - رحمه الله: هذا الذي نقلته من كلام الشافعي - رحمه الله - في أمهات المؤمنين، إلى هاهنا: بعضه لي مَسمُوعٌ قِرَاءًة على شَيخِنا (2) ، وبعضه غير مسموع، فإنه لم يسمعه (3) في النقل، فَرَويتُ الجميعَ بالإجازة، وبالله التوفيق.
واحتج أيضًا في اشتراط الولاية في النكاح بقوله - عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34] وبقوله تعالى في الإماء: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25] (4) .
(100) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشَّافِعيُّ، قال: «قال الله - عز وجل: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32] . قال: ودَلَّت أَحكامُ اللهِ، ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا مِلْك للأولياء على أياماهم، وأياماهم الثيبات، قال الله - عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] وقال تعالى في المُعْتَدَّات: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 234] الآية، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسها مِن وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَن في نَفْسِها (5) » سوى ذلك.
(1) «الأم» (6/ 372) .
(2) يعني: الحاكم أبا عبد الله الحافظ.
(3) في «م» : (يسعه) .
(4) «الأم» (6/ 31) .
(5) أخرجه مسلم (1421) ، وأبو داود (2098) ، وغيرهما من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.