فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 380

قال: وكان مذهبهم: أن الوصية لها بالمتاع إلى الحَول والسكنى منسوخة.

يعني: بآية المواريث (1) .

وأن الله - عز وجل - أثبت عليها عِدة أربعة أشهر وعشرًا، ليس لها الخيار في الخروج منها، ولا النِّكاح قبلها.

إلا أن تكون حاملًا فيكون أَجلُها أن تَضَع حملها» (2) .

وله -في سُكْنَى المُتَوفَّى عنها- قَولٌ آخَر: «أَنَّ الاختيار لوَرَثَتِه، أَنْ يُسْكِنُوها، وإن لم يَفعَلُوا، فقد مَلكُوا المَالَ دُونَه» (3) .

قال (4) : رويناه عن عطاء (5) ، ورواه الشافعي، عن الشعبي (6) .

(131) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا

(1) هذا من كلام البيهقي.

(2) «الأم» (6/ 565 - 566) .

(3) «الأم» (6/ 576) .

(4) يعني: البيهقي.

(5) كما في «معرفة السنن والآثار» (11/ 214) ، قال البيهقي: «روينا عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: «نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حيث شاءت، وهو قول الله - عز وجل: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} .

قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها».

(6) كما في «معرفة السنن والآثار» (11/ 215) ، قال البيهقي: «أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: فيما بلغه، عن محمد بن عبيد، عن إسماعيل، عن الشعبي، أن عليا كان يرحل المتوفى عنها لا ينتظر بها» .

وفيما بلغه، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي قال: «نقل عليٌّ أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت