فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 380

قَاتِل الكافر إلا (1) بدية، ولا أن يُنْقَص (2) منها، إلا بخبر لازم، وقضى عمرُ بن الخَطَّاب، وعثمان بنُ عفانَ - رضي الله عنهما - في دية اليهودي، والنصراني: بثُلثِ دِية المُسلم، وقضى عمر - رضي الله عنه - في دِية المَجُوسي: بثَمَانِمَائة دِرهم، ولم نعلم أن أحدًا قال في دياتهم بأقل مِن هذا.

وقد قيل: إن دِيَّاتهم أكثرُ مِن هذا، فَألزمنا قَاتلَ كُلِّ وَاحدٍ مِن هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه» (3) .

وأطال الكلام فيه، وناقضهم بالمؤمنة الحُرَّة، والجَنين، وبالعبد، -وقد تكون قِيْمَتُهُ عَشرةَ دَرَاهِمَ- يَجِبُ في قَتل كُلِّ وَاحدٍ منهُم تَحريرُ رَقَبةٍ مؤمنة، ولم يُسَوَّ بينهم في الدِّية (4) .

(145) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلى قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] .

(1) كلمة (إلا) ليست في الأصول، بل ليست في نسخ الأم الخطية التي اعتمدها الشيخ رفعت فوزي -محقق المطبوعة التي اعتمدتها للأم- وهي ست نسخ خطية، بل أثبتها الشيخ رفعت في مطبوعته؛ استنادًا للطبعة البولاقية، والتي يرمز لها «ب» ، وكذلك ليست في كتاب «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (12/ 141) وقد نقل فيه هذا النص، فالله أعلم.

(2) في الأصول: (ينقضي) والمثبت من «الأم» ، و «المعرفة» .

(3) «الأم» (7/ 259) .

(4) ينظر «السنن الكبير» للبيهقي (16/ 199 وما بعده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت