فهرس الكتاب

الصفحة 10072 من 18216

• الدارقطني [3929] حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال إذا كان ولى المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائز. اهـ ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت