فهرس الكتاب

الصفحة 11616 من 18216

• ابن جرير [4611] حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر قال في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف، فيطلق أو يمسك. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب مثله. اهـ المثنى ضعيف.

وقال الدارقطني [4090] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو الأزهر حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. اهـ رواه البيهقي ثم قال: هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري، وخالفه مالك بن أنس الإمام رحمه الله فرواه عن الزهري عن سعيد وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر. اهـ وهو في الموطأ من قولهما وهو الصحيح، يأتي.

وقال ابن جرير [4600] حدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) قال: كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة، وهي أحق بنفسها. ثم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا) الآية، قال: كان علي وابن عباس يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت، فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق. البيهقي [15626] من طريق عمرو بن طلحة حدثنا أسباط عن السدي في آية الإيلاء قال كان علي وابن عباس يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهي امرأته وإن طلق فهي طالق بائنة. وكان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهي طالق بائنة وهي أحق بنفسها. اهـ أسباط هو ابن نصر، إسناد غير قائم.

وقال ابن جرير [4613] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر لم يجعله شيئا. اهـ ورواه عن أبي كريب ثنا ابن إدريس ثنا شعبة عن سماك بمعناه. وسماك ليس بقوي.

وقال أحمد في مسائل عبد الله [1340] حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال كان بين رجل من الأنصار وبين امرأته قول فحلف أن لا يمسها فأتى بها عمر بن الخطاب ليصلح بينهما فأبيا أن يصطلحا فقال إذا أبيتما أن تصطلحا فإذا مضت أربعة أشهر فطلقها إن لم تمسها. اهـ ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت