• ابن أبي شيبة [32636] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى, ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان, قال: وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم. اهـ صحيح، يأتي في كتاب الإمارة إن شاء الله.
وقد حكى أبو عبيد في الأموال [1714] الإجماع على أخذ الجزية من الصابئين.
وقد أرجأت أحكام أهل الذمة إلى كتاب الأحكام السلطانية، سائلا عون اللطيف الخبير سبحانه.