فهرس الكتاب

الصفحة 15177 من 18216

• حرب [2/ 739] حدثنا أبو معن قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: إذا قذف الرجل امرأته وجاء ثلاثة يشهدون جلدوا ولاعنها الزوج، وإذا جاءوا أربعة جميعا أحدهم زوجها أقيم عليها الحد. اهـ ضعيف. وكان ابن المسيب يقول: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت