وقال الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء 58] (1)
(1) - قال ابن المنذر [11/ 307] وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. وقال: وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع، ثم تلف من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها، أن لا ضمان عليه. اهـ