(1) - قال ابن المنذر [الأوسط 10/ 561] : لم نجد للقراض في كتاب الله ذكرا ولا في سنة نبيه عليه السلام، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه. اهـ