فهرس الكتاب

الصفحة 10894 من 18216

• سعيد [725] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر وعباد بن عبد الله الأسدي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة فقسم بينهما: للأمة الثلث وللحرة الثلثان. سعيد [738] نا سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد عن علي نحوه. ورواه عبد الرزاق [13087] عن الثوري عن ابن أبي ليلى به. ابن أبي شيبة [16341] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن المنهال عن زر عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لذه يوما ولذه يومين. وقال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين. ابن أبي شيبة [16325] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر أو عباد بن عبد الله عن علي قال: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة. الدارقطني [147] نا علي بن محمد بن مهران السواق نا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب نا يحيى بن سعيد الأموي عن حجاج عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي قال: إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين وللأمة يوما إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة. البيهقي [15147] من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي قال قال علي: إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث. ابن المنذر [7502] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال: تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم. اهـ مداره على ابن أبي ليلى الأصغر وهو ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت