أن يذكر ثمن السلعة، ثم يقول أبيعك به وأربحني كذا (1) .
(1) - قال ابن جرير في اختلاف الفقهاء [75] وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز، ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة. اهـ وذكره. وقال ابن هبيرة في اختلاف العلماء [1/ 392] : واتفقوا على أن بيع المرابحة صحيح. وهو أن يقول: أبيعك وأربح في كل عشرة درهما. ثم اختلفوا في كراهيته. فكرهه أحمد ولم يكرهه الآخرون. اهـ