قال ابن المنذر [7/ 385] اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنتين، وبني ابن وبنات ابن، فروي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعائشة أنهم جعلوا ما فضل من الثلثين بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال: وكان عبد الله بن مسعود يقول: الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن دون البنات. اهـ