• ابن أبي شيبة [28806] حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس في المملوك يقذف الحر، قال: يجلد أربعين. ابن المنذر في التفسير [1625] حدثنا أبو سعد قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: حد العبد يفتري على الحر أربعون. اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر في التفسير [1626] حدثنا الدبري قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إن افترى عبد على حر جلد أربعين أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن، قلت: فإنهم يقولون يجلد ثمانين، فأنكر ذلك وتلا (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) ولا شهادة لعبد. اهـ هو في المصنف بسقط فيه. وهو خبر صحيح.