• سعيد [772] نا هشيم قال أنا ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أدخلت عليه امرأته، ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق. عبد الرزاق [10882] عن ابن جريج قال أخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال لا يجب الصداق حتى يجامعها لها نصفه. عبد الرزاق [10883] عن الثوري عن طاووس عن ابن عباس قال لها النصف. اهـ رحم الله الثوري هو حديث ليث. ابن أبي شيبة [16971] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [16970] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها. الشافعي [هق 14865] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) . اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.