فهرس الكتاب

الصفحة 10251 من 18216

• عبد الرزاق [13931] أخبرنا ابن جريج عن ثور عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنه لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة. والضرار أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما، والعفافة الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها. اهـ مرسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت