فهرس الكتاب

الصفحة 10292 من 18216

• سعيد [972] حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم، وإن كانت مصة، وما كانت بعد الحولين فليس بشيء. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [7438] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فطام. ابن أبي شيبة [17335] حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد الفصال. اهـ صحيح.

وقال ابن جرير [4962] حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس يحرم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم. اهـ سند لا بأس به.

وقال ابن المقرئ [867] حدثنا سلمان ثنا محمد بن النعمان بن بشر ثنا الأويس ثنا عبد الله بن عمر عن أخيه عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والعظم. اهـ حسن. صوابه محمد بن النعمان بن بشير عن الأويسي.

وقال الدارقطني [4/ 173] نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا عثمان بن أبي شيبة نا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال: كان يقول لا رضاع بعد حولين كاملين. اهـ سند صحيح.

وقال ابن جرير [4963] حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى قال: سمعت ابن عباس يقول (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: لا رضاع إلا في هذين الحولين. اهـ العلاء بن هلال الرقي أبو هلال لا يحتج به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت