فهرس الكتاب

الصفحة 10299 من 18216

• ابن أبي شيبة [16687] حدثنا حفص عن حلام بن صالح عن بكير بن فائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما، فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك. اهـ حلام وبكير في ثقات ابن حبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت