فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 10299 من 18216
• ابن أبي شيبة [16687] حدثنا حفص عن حلام بن صالح عن بكير بن فائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما، فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل، وسأل ابن عباس فقال مثل ذلك. اهـ حلام وبكير في ثقات ابن حبان.
حجم الخط: