فهرس الكتاب

الصفحة 10329 من 18216

• ابن أبي شيبة [16551] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال: كان علي يقول في المجنونة والبرصاء: إن دخل فهي امرأته، وإن لم يدخل فرق بينهما. ابن الجعد [241] أنا شعبة عن الحكم قال قال علي: إذا تزوج الرجل بالمرأة فوجد بها جنونا أو جذاما أو برصا أو ذات قرن فإن كان قد دخل بها فامرأته وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما. اهـ مرسل جيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت