• عبد الرزاق [1038] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال: كان أبي يغتسل ثم يتوضأ، فأقول: أما يجزيك الغسل، وأي وضوء أتم من الغسل. قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب، ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء فأمسه فأتوضأ لذلك. البيهقي [877] من طريق سعدان بن نصر أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: وأي وضوء أتم من الغسل إذا اجتنب الفرج. اهـ صحيح.
ورواه ابن المنذر [652] حدثنا سهيل بن عمار ثنا محمد بن مصعب القرقساني ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزي صاحبه من الوضوء. اهـ صحيح.