• عبد الرزاق [10568] عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال أتي مروان وهو أمير في رجل كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار ألا فرق بينهما في عدة التي طلق. ابن أبي شيبة [17019] حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال ابن عباس لمروان فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ مرسل.