• ابن أبي شيبة [17014] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن أبي سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي عدة التي طلق فسأل مروان ابن عباس فقال: لا حتى تنقضي عدة التي طلق. اهـ سند جيد.