• ابن المقرئ [200] حدثنا محمد حدثنا عبد الله حدثنا شبابة حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل تزوج امرأة إلا بنكاح مثبوت وصداق يرثها وترثه. البيهقي [14559] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهثيم حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن نافع قال قال ابن عمر: لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها ويرثها وترثه ولا يقاضيها على أجل معلوم إنها امرأته فإن مات أحدهما لم يتوارثا. اهـ صحيح.