• مالك [1103] عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث. ابن خزيمة في حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر [104] حدثنا حميد عن أنس قال: إذا تزوج الرجل الثيب وعنده غيرها، فلها سبع ليال، ثم يقسم. عبد الرزاق [10642] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال سبع للبكر وثلاث للثيب. اهـ موقوف صحيح.