فهرس الكتاب

الصفحة 10914 من 18216

• سعيد [1739] نا الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن البجلي عن قيس بن عاصم قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان له مملوكتين؟ قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى، ولم أكن لأفعله. ابن أبي شيبة [16500] حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس بن أبي حازم قال: قلت لابن عباس الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله. ابن المنذر [8598] حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن طارق عن قيس هو ابن أبي عاصم وكانت له جارية وليدة ولها ابنة فوقع عليها فماتت فأراد أن يقع على ابنتها فسأل ابن عباس، فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى، ولا أنهى فيه ولا أفعله. اهـ طارق فيه ضعف، وإنما يروي عن قيس بن أبي حازم. والأثر قواه ابن المنذر.

وقال سعيد [1735] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذكروا عند ابن عباس قول علي: أحلتهما آية وحرمتهما آية. فقال ابن عباس: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى؟ إنما يحرم علي قرابتي منهن، ولا تحرم علي قرابة بعضهن من بعض. عبد الرزاق [12736] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع إنسان بين أختين والمرأة وابنتها وإن ابن عباس كان يقول: لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما تحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن، وإن ابن عباس كان يقول (إلا ما ملكت أيمانكم) ثم يقول هي مرسلة. كل هذا أخبرني عمرو أن ابن عباس أفتى معاذ بن عبيد الله بن معمر بأن يجمع بين جاريتين له أختين أو أم وابنتها قال: من أخبرك بذلك؟ قال: عكرمة مولى ابن عباس حسبت قال ابن أبي مليكة ومن شئت. اهـ

وقال عبد الرزاق [12737] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أيضا أن ابن عباس كان يعجب من قول علي في الأختين يجمع بينهما حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ويقول (إلا ما ملكت أيمانكم) هي مرسلة. البيهقي [14312] أخبرنا أبو الفتح العمري أخبرنا أبو الحسن بن فراس حدثنا أبو جعفر الديبلي حدثنا أبو عبيد الله المخزومي حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال: ذكر عند ابن عباس قول علي بن أبي طالب في الأختين من ملك اليمين فقالوا إن عليا قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال ابن عباس عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية؟ إنما تحرمهن علي قرابتي منهن ولا يحرمهن علي قرابة بعضهم من بعض لقول الله تعالى (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) . ابن المنذر [1557] حدثنا محمد قال حدثنا نصر قال حدثنا عبد قال حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان عن حماد بن سلمة قال: زعم عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الأختين المملوكتين. اهـ صحيح، ومخرجه من عكرمة.

وقال عبد الرزاق [12738] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع أبا الشعثاء لا يعجبه رأي ابن عباس في جمع بينهما. اهـ سند صحيح، كأنه تلقاه من عكرمة، وعمرو بن دينار إنما أسنده عن عكرمة ولم يروه عن أبي الشعثاء عن ابن عباس.

وقال ابن جرير [9013] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) فلم يقل فيها شيئا؟ قال فقال: كان لا يعلمها. اهـ سند صحيح. وسعيد أوثق من عكرمة.

وقال ابن المنذر [التفسير 1330] حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (أو ما ملكت أيمانكم) فكانوا في حلال فيما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن، ثم أنزل الله جل وعز بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها، ونكاح ما نكح الآباء والأبناء، وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والمرأة لها زوج حرم الله عز وجل ذلك، فحرمن حرة أو أمة. رواه ابن أبي حاتم [5187] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله. خبر حسن، وما أُرى كله من كلام ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت