فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 18216

• عبد الرزاق [951] عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان قول الأنصار الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان. ابن أبي شيبة [957] حدثنا عبد الأعلى عن معمر نحوه. لم يسمعه الزهري. قال أبو داود [214] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. اهـ حسن.

وقال أبو داود [215] حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. اهـ صحيح، ورواه الطحاوي [329] حدثنا يزيد بن سنان بالفتح وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن أبيه قال: قال سهل بن سعد الساعدي فذكر مثله. صححه الدارقطني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت