فهرس الكتاب

الصفحة 11037 من 18216

• سعيد [1695] نا خالد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام: يمين. ابن أبي شيبة [18507] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليه حرام فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين. اهـ سند ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت