فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 11050 من 18216
• حرب [2/ 535] حدثنا أبو معن قال ثنا حماد بن مسعدة عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قال الرجل: امرأته عليه حرام. ثم أمسكها فليعتق، عن يمينه أو ليتصدق. ابن حزم [المحلى 9/ 303] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين. اهـ صحيح.
وروى ابن حزم [9/ 304] من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام أطلاق هو؟ قال: لا، أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله عز وجل أن يكفر يمينه ولم يحرمها عليه. اهـ ثقات.
حجم الخط: