فهرس الكتاب

الصفحة 11059 من 18216

• عبد الرزاق [11209] عن معمر عن قتادة أن عليا قال في قوله: أنت طالق طلاق الحرج هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن أبي شيبة [18485] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليا قال في طلاق الحرج: ثلاثا. اهـ وقال ابن أبي شيبة [18482] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان أن عليا كان يقول: ثلاث. ابن المنذر [7666] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو وعن أبي حسان عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. اهـ حسن، أظنه مختصرا من أشياء لها حكم الثلاث، وقد تقدم.

وقال ابن المنذر [7665] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عياض عن علي قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. اهـ سعيد بن بشير ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت