• سعيد [1597] حدثنا هشيم أنا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنه كان يقول: إن قبلوها فهي واحدة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها. عبد الرزاق [11235] عن الثوري عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال في الموهوبة قال إن قبلوها فهي واحدة وإن لم يقبلوها فليس بشيء. ابن أبي شيبة [18524] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لأهلها: إن قبلوها فتطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [18525] حدثنا عبد السلام بن حرب عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بنحوه. وقال ابن المنذر [7661] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا مطرف عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوا فليس بشيء. البيهقي [15442] من طريق أسباط بن محمد حدثنا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. اهـ رجاله ثقات. ولم يصرح يحيى بالسماع كان يرسل عن علي.