فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• سعيد [1022] نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء. عبد الرزاق [11553] عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى الظهار قبل النكاح شيئا ولا الطلاق قبل النكاح شيئا. حرب [1/ 390] حدثنا الحميدي قال أبنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ليس الظهار قبل النكاح بشيء. اهـ صحيح.
وقال حرب [1/ 379] حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحوال عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. اهـ صحيح.
ورواه البيهقي [15280] من طريق أبي العباس الأصم حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إنما الطلاق من بعد النكاح. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [18118] حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أبالي تزوجتها أو وضعت يدي على هذه السارية، يعني أنها حلال. اهـ وهذا إسناد لا بأس به.
وقال سعيد [1028] نا هشيم نا عبيدة عن الحسن بن رواح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح. اهـ عبيدة بن معتب ضعيف.
وقال عبد الرزاق [11449] عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق فقال ابن عباس: لا طلاق حتى تنكح ولا عتق حتى تملك. ابن أبي شيبة [18120] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير أن مروان سأل عنها ابن عباس؟ فقال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.
وقال عبد الرزاق [11448] أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال ابن عباس: لا طلاق إلا من بعد النكاح ولا عتاقة إلا من بعد الملك قال عطاء فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء وكان ابن عباس يقول إنما الطلاق بعد النكاح وكذلك العتاقة. ابن أبي شيبة [18116] حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. أحمد في مسائل عبد الله [1320] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. البيهقي [15279] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ العنبري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك. اهـ صحيح.
سعيد [1027] نا هشيم أنا أشعث بن سوار عن طاوس عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك. اهـ لا بأس به.
وقال الطبراني [10941] حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد ثنا أبو حمة محمد بن يوسف ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد قال: سمعت محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعدة، ولا عتق إلا لوجه الله تعالى. اهـ ابن فرقد ظنين.