فهرس الكتاب

الصفحة 11194 من 18216

• ابن أبي شيبة [18794] حدثنا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها. اهـ منقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت