فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• عبد الرزاق [10983] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. ابن أبي شيبة [19232] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. سعيد [1219] نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. الطحاوي [1920] حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن علي قال: زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. الشافعي [هق 15793] أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين. ابن جرير [4689] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عليا كان يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [4698] حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال علي بن أبي طالب: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن دُرُسْت عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. اهـ هذا أصح عن ابن أبي عروبة، ودرست بن زياد لا بأس به.
وقال سعيد [1233] نا عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. عبد الرزاق [10984] عن ابن جريج عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي مثله. ابن أبي شيبة [19227] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. اهـ مرسل صحيح.