فهرس الكتاب

الصفحة 11289 من 18216

• ابن أبي شيبة [17169] حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: وقال ابن عباس (إلا ما ملكت أيمانكم) ينزع الرجل وليدته امرأة عبده. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [12960] أخبرنا ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقول: طلاق العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعا وإذا كان العبد له والأمة لغيره طلق للسيد إن شاء. اهـ سند صحيح.

وقال سعيد [800] نا هشيم قال أنا منصور عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: الأمر إلى المولى أذن له أو لم يأذن له ويتلو هذه الآية (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) . اهـ صحيح، يريد بالمولى السيد.

وقال عبد الرزاق [12962] أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار أن أبا معبد أخبره أن عبدا كان لابن عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتها فقال ابن عباس لا طلاق لك فارجعها فأبى. ثم قال وأخبرنا معمر عن سماك بن الفضل أن العبد سأل ابن عمر فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك. اهـ هذا عن ابن عمر مرسل. وقال سعيد [2087] نا هشيم أنا أبو الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال لغلام له: لك فلانة لأمة له فاتخذها. سعيد [806] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أن غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين، فقال له ابن عباس: راجعها. فأبى، فقال: هي لك استحلها بملك اليمين. ورواه البيهقي [14229] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد (1) . صحيح.

(1) - عبد الرزاق [12961] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني غير واحد كان يقول: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده. اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت