• مالك [1171] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعتق أن الأمة لها الخيار ما لم يمسها. عبد الرزاق [13016] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إذا أصابها فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [16797] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها. ابن أبي شيبة [16801] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد أقرت. حرب [2/ 750] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا كانت المرأة تحت العبد فأصابتها عتاقة فأنها تخير ما لم يمسها زوجها إن شاءت كانت امرأته وإن شاءت فارقته فإن أقرت حتى يجامعها فلا تستطيع أن تنتزع منه. أبو الجهم [36] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا كان العبد متزوجا لأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسسها إن شاءت كانت وإن لم تشأ لم تكن. حرب [2/ 766] حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا ليث عن نافع أن عبد الله كان يقول: إذا كان العبد متزوجا الأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسها إن شاءت كانت معه وإن شاءت لم تكن معه. عبد الرزاق [13018] عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر قال: لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن يشاء. سعيد [1265] نا أبو علقمة الفروي قال: نا نافع قال: قال عبد الله بن عمر: أيما أمة كانت تحت عبد فأعتقت فإن لها الخيار ما لم يمسها. اهـ أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة ثقة. صحيح.
وقال عبد الرزاق [13020] عن الثوري عن ابن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الله بن عمر قال: إن أصابها وقد عرفت فليس لها الخيار وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول على أن قد علمت أن لها الخيار. اهـ