فهرس الكتاب

الصفحة 11417 من 18216

• عبد الرزاق [11164] عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر النكاح جديد والطلاق جديد. اهـ هذا مبهم. وقال عبد الرزاق [11165] عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير أنه سئل عنها فقال: سألت ابن عمر عن ذلك فقال: تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتان. اهـ إسناد صحيح، وهو يشبه ما حكى مالك عن أهل المدينة.

وقال أحمد في مسائل عبد الله [1310] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عمر قال: يهدم الزوج الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين طلاق جديد ونكاح جديد. اهـ محمد بن جعفر غندر سمعه بأخرة.

وقال ابن أبي شيبة [18697] حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن عمر قال: هي عنده على طلاق مستقبل. اهـ الشعبي عن ابن عمر قال أبو حاتم مرسل، وينبغي أن يكون معناه على ما صح عن سعيد بن جبير.

وقال البيهقي [15538] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة عن ابن عمر قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم تزوجها هو بعد قال: تكون على طلاق مستقبل. اهـ الأول أصح.

وقال عبد الرزاق [11167] عن الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: يهدم النكاح الطلاق. ابن أبي شيبة [18698] حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا: هي عنده على طلاق جديد. حرب [1/ 441] حدثنا المسيب قال: حدثنا ابن المبارك عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: يهدم النكاح الطلاق. وكان سفيان يأخذ بقول عمر بن الخطاب: هي على ما بقي من الطلاق (1) اهـ حماد بن أبي سليمان ليس بالقوي، وإنما هذا قول ابن عباس. والله أعلم.

(1) - عبد الرزاق [11170] عن الثوري ومعمر قالا في الفريقين كليهما إن لم يصبها الآخر فهي على ما بقي من الطلاق قال معمر قاله النخعي ولم أسمع فيه اختلافا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت