فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
• سعيد [1782] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع. ابن أبي شيبة [19021] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع. ابن جرير [5234] حدثنا أبو كريب ويونس بن عبد الأعلى قالا حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مثله. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [19042] حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. اهـ كذا قال وكيع. وقال ابن جرير [5193] حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. ابن أبي حاتم [2389] حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس في المتعة قال: أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. اهـ هذا أصح، وهو خبر صحيح.